responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151


السلام ، والفقهاء في عصر الغيبة إذ لا بد من العدالة في حفظ النظام .
3 - حماية الحكم القضائي فيما إذا كان منع الاضرار حكما قضائيا من قبل الوالي بعد رجوع المتخاصمين إليه - كما في مورد قضية سمرة حيث شكا الأنصاري دخوله في داره بلا استئذان فقضى النبي صلى الله عليه وآله بعدم جواز دخوله كذلك ، وحيث أبى سمرة عن العمل بالحكم ، أمر صلى الله عليه وآله بقلع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملا .
( ويلاحظ ) : إن ولاية اتخاذ وسيلة إجرائية لمنع الاضرار ، إنما هي للحاكم الشرعي دون عامة المسلمين ، أما على القانونين الأخيرين فالامر واضح لان تحقيق العدل وحماية القضاء إنما هو من وظيفة الحاكم المتصدي للحكومة والقضاء وأما على القانون الأول : فلان المختار أن ولاية النهي عن المنكر فيما كان بالاضرار بالفاعل نفسا أو مالا تختص بالحاكم الشرعي خلافا لما أفتى به جمع من الفقهاء .
( ويلاحظ أيضا ) أن هذا الجزء من مفاد ( لا ضرار ) هو مبنى تعليل الامر بقلع النخلة في قضية سمرة بهذه الكبرى ، وهو أمر أشكل على جمع من الفقهاء حتى استند إلى ذلك بعض الأعاظم في جعل النهي في الحديث حكما سلطانيا ، بتصور تبريره حينئذ للامر بالقلع وهو ضعيف . وسيأتي توضيح الموضوع في التنبيه الأول من تنبيهات القاعدة .
الأمر الثالث : تشريع أحكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة ، التي هي موضوع لاضرار الشريك ، أو عدم جعل أرث للزوجة في العقار لعدم الاضرار بالورثة - كما في الحديث [1] .
فاتضح مما ذكرناه مجموعا : أن الحديث بجملة ( لا ضرر ) يدل على



[1] الوسائل - كتاب الفرائض - أبواب ميراث الأزواج - الباب 9 ج 26 : 208 / 32842 .

151

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست