responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 285


وعلى هذا فلا ترتبط الآية بمحل البحث ، مضافا إلى أن تحديد الامر بالوضوء والغسل بعدم الحرج لا يعني عدم صحتهما حينئذ لان تحديد الحكم بمثلهما لا يعني إلا محدودية الالزام دون عدم صحة العمل كما تقدم .
ويرد عليه :
أولا : إن كون المرض كناية عن الحرج في استعمال الماء خلاف المتعارف في الاستعمالات ، فإن المعهود فيها أن يكنى به عن الضرر .
وثانيا : إنه لا وجه للاستشهاد على ذلك بذيل الآية ، لان ذلك مرتبط بأصل جعل الطهارات الثلاث لا بخصوص التيمم - كما تنبه له بعض المفسرين - فالمقصود به إن الله تعالى لم يأمر بها لكي يحرج عباده ويشق عليهم وإنما أمر بها لتطهيرهم .
الوجه الرابع : أن يقال إنه لو سلمنا إن الآية الشريفة تدل على عدم وجوب الوضوء والغسل في حال المرض إلا إنه يكفي في مشروعيتهما إطلاق أدلة استحبابهما وحينئذ يترتب عليهما أثرهما وهو الطهارة من الحدث [1] .
ويرد عليه :
أولا : إنه لم يقم دليل على الاستحباب النفسي للوضوء والغسل فيما عدا الوضوء التجديدي والوضوء المشروع للحائض . على ما أوضحناه في علم الفقه .
وثانيا : إنه لو فرض وجود الدليل على استحبابهما النفسي فلا إطلاق له بالنسبة إلى من يضره الماء فإن الامر الاستحبابي بهما إنما هو في الحصة التي يكون واجدا فيها لشرط الوجوب لا مطلقا .



[1] لاحظ مصباح الأصول 2 : 552 .

285

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست