ملاحظة أخف الوسائل وأنسبها . نعم إن الوسائل الاجرائية المتخذة لحماية الحكم لا بد من أن تكون جارية على وفق القوانين المجعولة في الشريعة المقدسة في هذه المرحلة ، من قبيل كون إيقاع الضرر بالفاعل مالا أو نفسا بإذن من ولي الأمر أو بإشراف منه - كما ذكرناه في محله - . 2 - الموضع الثاني : أن يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية عقلائية ويؤتى بها عادة بداعي ترتيب تلك الآثار التي يحترمها القانون ويمضيها ويحميها في مرحلة الاجراء - وذلك كالعقود والايقاعات . ومحتوى الصيغة في هذا الفرض هو عدم ترتب الأثر المزبور على المتعلق في مورد النهي والنفي ك ( لا بيع إلا في ملك ) و ( لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ) أو على غير المتعلق في مورد الامر والاثبات ك ( طلقوهن لعدتهن ) [1] . ولذا يكون الحكم في ذلك حكما إرشاديا . والعامل العام الموجب لتعين هذا المعنى كمحتوى للصيغة ، هو التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة ، وتوضيح ذلك : إن مثل هذه الطبيعة إذا كانت ذا مفسدة بنظر المشرع فإنه يكفي في تحقق هدف الشارع من الانزجار عنها فصلها عن آثارها القانونية ، فيستوجب ذلك انزجار المكلف عن الطبيعة ، وتحديد الداعي الموجب لايجادها ، لان الرغبة في الطبيعة - بحسب الفرض في هذا الموضع - ليس باعتبار جهة تكوينية فيها تنسجم مع قوة نفسية للانسان مثلا - كما في المورد الأول - وإنما هي بلحاظ أثرها القانوني ، فإذا فصلت عن الأثر القانوني انزاح الداعي إلى تحقيقها . فإلغاء الأثر القانوني هو الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف المزبور عادة .