المشار إليها . وعلى تقدير منع ذلك ، فالوجه في عدم الحاق النكاح عند الاعسار بخيار الغبن في استحقاق الفسخ إنما هو الروايات الواردة في الموضوع . البحث الثاني : في إنه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ) ؟ أما ( قاعدة لا ضرر ) فلاثبات ذلك بها تقريبان : التقريب الأول : ما يماثل التقريب الذي يذكر لاثبات خيار الغبن في صورة عدم اقدام المغبون على الضرر - وهو أن يقال : إن حكم الشارع باستمرار الزوجية حتى بعد فسخ الزوجة لها من جهة حرمانها من حقها - المعبر عن هذا الحكم باللزوم - ضرر على الزوجة فهو منفي . وعلى هذا التقريب يكون التمسك ب ( لا ضرر ) تمسكا به لنفي الحكم لا لاثباته ، كما إنه إنما يتجه في فرض إنكار ارتكازية الشرط أو تأثير الشرط الارتكازي ونحو ذلك - كما يظهر مما سبق في التنبيه السابق - . وقد يعترض على هذا التقريب بما عن شيخنا الحلي ( قده ) من إن الضرر المتوجه على الزوجة في حال عدم قيام الزوج بحقوقها ليس مسببا توليديا عن نفس لزوم النكاح لينتفي بالحديث المذكور إذ من المعلوم إن اختيار الزوج دخيل في البين [1] . وهذا الاعتراض مبني على ما ذهب إليه ( قده ) وفاقا لشيخه المحقق النائيني من أن الضرر المنفي عنوان توليدي لنفس الحكم الشرعي ، كالاضرار فيكون الحكم الشرعي منفيا حيث ينطبق عليه الاضرار . وقد مرت مناقشة هذا المبنى في محله وذكرنا إن الصحيح في تخريج ما ذهب إليه