responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 208


يكون ذكر الكبر توطئة وتمهيدا لتطبيقها على المورد فيتحد مفاده مع مفاد رواية ابن بكير .
وبذلك : يظهر عدم تمامية هذا العقد من كلامه إذ اتضح أن ( لا ضرر ) قد وقع تعليلا له في الرواية المعتبرة من الروايتين - وهي رواية ابن بكير - على كلا النقلين فيها .
وأما العقد الايجابي : وهو كون ( لا ضرر ) تعليلا لوجوب الاستئذان ، وهو غير تام أيضا .
أما أولا : فلما عرفت من أن معتبرة ابن بكير قاضية بكونه تعليلا للامر بالقلع بلا مورد لاقتراح بديل عن ذلك .
وأما ثانيا : فلان بين الامر بالاستئذان وذكر ( لا ضرر ) في كلتا الروايتين فصلا كثيرا مما يمنع عن اعتباره تعليلا لذلك .
ففي رواية ابن بكير بنقل الفقيه . ويشبهه نقل الكافي ( فأتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكى إليه وأخبره ، فبعث إلى سمرة فجاء فقال له استأذن عليه فأبى وقال له مثل ما قال للأنصاري ، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشتري منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى أن يبيع ، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال لك عذق في الجنة فأبى أن يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري أن يقلع النخلة فيلقيها إليه وقال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ومثلها رواية ابن مسكان ، بل هي أكثر تفصيلا عن شرح معاملته صلى الله عليه وآله مع سمرة المتوسطة بين أمره بالاستئذان وبين قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) .
فظهر بما ذكرنا أن المقدمة الأولى للاشكال تامة ولا يمكن الجواب عن الاعتراض بالنقاش فيها .
الوجه الثاني : النقاش في المقدمة الثانية بدعوى أن ( لا ضرار )

208

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست