responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 298


كيف وفي بعض المجتمعات البدوية يشترك الزوجان في تحصيل النفقة كما هو الغالب في أهل الريف الذين يكون شغلهم الزراعة والفلاحة وتربية المواشي ، وكذا في بعض المجتمعات المتحضرة - كما يقال - التي يكون لكل من الزوجين فيها شغل كالطبابة والتعليم ونحوهما . بل نقل عن بعض المجتمعات البدوية إن الزوجة هي التي تتكفل النفقة .
وعلى هذا فلا يمكن عد الانفاق من الشروط الارتكازية للنكاح .
الوجه الثاني : إن الشرط الارتكازي إنما يؤثر في تحقق الخيار عند التخلف في صورة نفوذه عند التصريح به فإن مرجع اشتراط الانفاق على النحو الذي يقتضيه هذا التقريب هو جعل الخيار عند التخلف ، ومقتضى ما عللوا به عدم صحة شرط الخيار في النكاح عدم صحة جعل الخيار ولو بتخلف الوصف أو الشرط إلا ما دل عليه النص قال الشيخ الأنصاري ( في بحث خيار الشرط بعد ذكر عدم دخوله في النكاح اتفاقا ) [1] . ولعله لتوقف ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التعامل فيه .
وقد يحكم ببطلان أصل النكاح الذي جعل فيه شرط الخيار ، وقد علل ذلك السيد الأستاذ ( قده ) بأن شرط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما قبل الفسخ لا محالة ، وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل معلوم ، وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فإنها بحسب الارتكاز العرفي لا ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلف ، وإنما ترجع إلى تعليق الالتزام بترتب الآثار على وجود الشرط وفسادها لا يسري إلى العقد [2] .



[1] لاحظ المكاسب : 233 .
[2] العروة الوثقى مع تعليقة الخوئي ( ره ) 2 : 638 مسألة 3855 .

298

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست