الامرين بناء على المعنى المختار للحديث الجامع للنفي والنهي بلحاظ كلا الجملتين وهما لا ضرر ولا ضرار . وبعد ترجيح موقف الأنصاري في مورد النزاع وإباء سمرة عن الالتزام بموجب الحكم القضائي وصلت النوبة إلى معالجة الأمر الثاني بتنفيذ الحكم القضائي دفعا للضرر عن الأنصاري ، وقد استند صلى الله عليه وآله في ذلك إلى مادة قضائه المذكور - وهي ( لا ضرر ولا ضرار ) - فأمر بقلع نخلته . وأما الثالث : فيرد عليه : أولا : إن مفاد ( لا ضرار ) لا يبرر الامر بالقلع في حد ذاته سواء كان حكما أوليا أو سلطانيا ، إذ لا فرق بين نوع النهي في عدم دلالته على تشريع مثل هذا الاضرار كما هو واضح . وعليه فليس في الالتزام بالوجه المذكور علاج لهذه النقطة . وكأنه قد وقع الاشتباه فيما ذكر بين مرحلة اتخاذ الحاكم وسيلة لدفع الاضرار كقلع النخلة ، وبين الحكم بلزوم دفعه الذي يتكفله القانون العام . وثانيا : إن ( لا ضرار ) إذا كان بدلالته على النهي لا يبرر الامر بالقلع فإنه يمكن تبريره بدلالته على تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية لمكافحة الاضرار - على ما تقدم ايضاحه في ذكر المسلك المختار - فلا يقتضي ذلك رفع اليد عن كون الحكم قانونيا إلهيا ، وسيأتي زيادة ايضاح للموضوع في التنبيه الأول من تنبيهات القاعدة . المسلك الثالث : ما ذهب إليه المحقق صاحب الكفاية من إن المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاء [1] وملخص ما ذكره في