نفي لوجوده في ضمنها مطلقا ، بينما تقييده بعدمها يستبطن الاعتراف بكونها منه . والتنزيل بحاجة إلى عناية دون حذف والتقييد بحاجة إلى حذف دون عناية ، ونافي التنزيل هو أصالة الحقيقة أي ظهور الكلام في المعنى الحقيقي ، وأما نافي التقييد فهو أصالة الاطلاق - أي ظهور الكلام في كون الطبيعة تمام الموضوع للنفي - . ومنها : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) ووافقه جمع من أن الضرر الخارجي لا يصح تنزيله منزلة العدم بمجرد حكم الشارع بلزوم تداركه ، وإنما المنزل منزلة العدم الضرر المتدارك فعلا [1] . ( ويرد عليه ) إنه إذا حكم الشارع بالتدارك وجعل لتنفيذ ذلك قوة إجرائية - كما أن لكل قانون من القوانين الاجتماعية بحسب التشريع قوة إجرائية طبعا - فإنه يكون التدارك حينئذ من نظر المقنن جاريا مجرى الامر الواقع فيصح اعتباره واقعا تنزيلا . المسلك الخامس : ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه من أن المقصود بهذه الجملة أن إسلام الشخص واعتقاده الدين الاسلامي لا يوجب تنقيص شئ من حقوقه ، فكل حق كان ثابتا له لو لم يكن مسلما فإنه يثبت له في حالة إسلامه كحق الإرث عن المورث الكافر ، وبهذا الاعتبار استدل بهذا الحديث على ما ذهبت إليه الإمامية وجمع من الصحابة والتابعين وعلماء العامة - خلافا لأكثرهم كأئمة المذاهب الأربعة - من أن المسلم يرث من الكافر . قال ( قده ) ( لا يتوارث أهل ملتين والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ، وذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين إنها فئ للمسلمين
[1] لاحظ رسالة ( لا ضرر ) للشيخ الأنصاري ملحقة بمكاسبه ص 372 ، رسالة ( لا ضرر ) للعلامة شيخ الشريعة ص 41 - الفصل الثامن - ومصباح الأصول 2 / 529 .