المحكم لان كلامهم يفسر بعضه بعضا . لكن قد يشكل تفسير ( لا ضرار ) بذلك لأنه يقتضي أن يكون معناه أن اعتقاد الاسلام لا يسبب الاضرار بالغير وهذا معنى بعيد ، لان أحدا لا يتوهم أن اعتقاد الاسلام يوجب الاضرار بالنسبة إلى الغير . لكن يمكن أن يجاب عن ذلك : بأن المقصود بعدم تسبيبه للاضرار إن هذا الاعتقاد لا يخوله الاضرار بالآخرين وسلب حقوقهم ، إذا كانوا ممن يحترم ماله كالمسلم والذمي والمعاهد . وأما الثاني : وهو انطباق هذا المعنى على المورد ، فقد يشكل من جهة أن عدم الإرث من المورث ليس ضررا وإنما هو من قبيل عدم النفع ، فلا مورد لتطبيق هذه الكبرى . لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الإرث وإن كان في حد ذاته انتفاعا فعدمه ليس إلا عدم انتفاع لا ضررا على الشخص ، إلا إنه باعتبار ثبوت حق الوراثة للشخص بالنسبة إلى مال مورثه يمكن اعتبار الحكم بانتفاء هذا الحق من جهة اسلامه ضررا ونقصا ، كما يدل على ذلك تطبيق عنوان ( الاضرار ) و ( الضارة ) ونحوهما ك ( الجور والحيف ) على وصية الميت إذا كانت تشمل أكثر أمواله - مثلا - كما في قوله تعالى : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار ) [1] ، وفي الحديث ( قال علي عليه السلام ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتم ذلك المال ) [2] و ( قال علي عليه السلام من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته ) [3] وفيه أيضا ( من عدل في وصية كان كمن تصدق بها في حياته ومن جار في وصيته لقى الله
[1] النساء 4 : 22 . [2] الوسائل ج 19 كتاب الوصايا الباب 5 ح 24555 ص 264 . [3] الوسائل ج 19 كتاب الوصايا الباب 5 ح 24556 ص 264 .