responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 273


( لا ضرر ) .
وقد ذهب إلى هذا المسلك جماعة من محققي فقهائنا كالمحققين النائيني والأصفهاني والإيرواني وغيرهم .
إلا إن هذا الوجه إنما يصح إذا لم يكن هناك ارتكاز ثانوي - بملاحظة الجو والمحيط أو التأثر من فتوى الفقهاء أو القانون الوضعي - يوجب اضمحلال الارتكاز الأول . ولذا ذكرنا في محله : أنه لو فرض عرف خاص في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا يتضمن اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة على تقدير عدم ثبوت الخيار ، فإنه يكون هذا المرتكز الخاص هو المحتكم والمتبع في مورده .
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقا بالاطلاق الذاتي .
والاطلاق الذاتي هو الشمول الذي يتحقق في الكلام في حالة عدم التقييد اللحاظي والذاتي من غير ملاحظة الخصوصية ورفضها كما هو الحال في الاطلاق اللحاظي . ويكون ذلك في موارد :
منها : عدم مسبوقية ذهن المنشئ بانقسام الماهية إلى قسمين كما لو وقف دارا على العلماء من غير علم بانقسامهم إلى أصولي وأخباري ، وهكذا لو كان مسبوقا لكن لم يلتفت إلى هذا التقسيم حال الانشاء مع عدم تحديده بأحد الاقسام ارتكازا - إذ لو حدده كان تقييدا ذاتيا - وهذا كثيرا ما يتفق في .
جملة من المعاملات كالوقوف والنذور والوصايا ونحوها ، وفي هذه الحالة يتحير المنشئ أيضا في حدود انشائه لعدم ملاحظة القيد ورفضه كما في موارد الاطلاق اللحاظي ، ولذا يستفتى فيها الفقيه .
وهذا الاطلاق لا يعتبر فعلا للمنشأ لأنه أمر قهري ولذا لا يستحسن ولا يستقبح بخلاف الاطلاق اللحاظي كما أن التقابل بينه وبين التقييد اللحاظي تقابل السلب والايجاب بينما التقابل بين الاطلاق والتقييد اللحاظيين من

273

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست