responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 55


منعهم من الماء منعهم من الكلأ ) قال ( وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور ) وفرع عليه إنه لو لم يكن هناك كلا يرعى فلا نهي عن المنع لانتفاء العلة ، لان هذا الوجه مبني على أن يكون قوله ( ليمنع به فضل كلا ) علة للنهي عن منع فضل الماء بتقدير ( لا ) النافية فيه ، فيكون المعنى ( لئلا يمنع به فضل كلا ) وهذا هو الفارق بينه وبين الوجه الأول ، فإن محصل الأول أن مصب النهي هو المنع من الماء بلحاظ أن من عواقبه ترك الكلأ ، لا أنه علة له ، بينما مفاد هذا الوجه أنه لا نهي عن منع الماء إلا إذا كان سببا لمنع الكلأ ، ولذلك يكون هذا الوجه خلاف الظاهر جدا .
الرابع : إن المراد إنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة لأجل أن يمنعوهم عن الكلأ المباح احتفاظا به لأنفسهم فالمنع عن الكلأ - على هذا الوجه - علة للمنع من فضل الماء نفسه ، لا علة للنهي عن منع فضل الماء كما في الوجه السابق وقد ذكر هذا المعنى في الوافي [1] قائلا ( قيل كان بعضهم يمنع فضل الماء من مواشي المسلمين حتى لا تأكل مواشيهم العشب والكلأ الذي حول مائه ، فنهى عليه السلام عن المنع لأنه لو منع لم ينزل حول بئره أحد فحرموا الكلأ المباح حينئذ ) .
وحكى ابن حجر هذا الوجه في موضع آخر من فتح الباري [2] عن المهلب قال : ( قال المهلب المراد رجل كان له بئر وحولها كلا مباح - وهو بفتح الكاف واللام مهموز ما يرعى - فأراد الاختصاص به ، فيمنع فضل ماء بئره وأن ترده نعم غيره للشرب ، ولا حاجة به إلى الماء الذي يمنعه وإنما حاجته إلى الكلأ ، وهو لا يقدر على منعه لكونه غير مملوك له ، فيمنع الماء فيتوفر له الكلأ ، لان النعم لا تستغني عن الماء بل إذا رعت الكلأ عطشت



[1] الوافي المجلد 3 جزء 10 / 136 .
[2] فتح الباري 12 : 296 طبعة اوفسيت لبنان على طبعة بولاق في مصر .

55

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست