responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 46


التعلق به لأنه لا يعلم إنه قال ذلك بلفظ يقتضي العموم ، أو بقول يقتضي الخصوص ويفيد الحكم في تلك العين ، وإذا كان كذلك صار مثل الأول في إنه ينبغي أن يلحق بالمجمل ، وإذا ثبتت هذه الجملة فيما روى إنه قضى بالشاهد واليمين وإن الخراج بالضمان لما قلناه ، إلا أن يدل دليل على إلحاق غيره به فيحكم به [1] .
وقال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد [2] : قول الصحابي مثلا إنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وقضى بالشاهد واليمين ، لا يفيد العموم علن تقدير دلالة المفرد المعرف على العموم ، لان الحجة في المحكي وهو كلام الرسول لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا فيتوهم عاما ، وكذا قوله ( سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار ) لاحتمال أن تكون ( ال ) للعهد ، كذا قال في المحصول وتبعه عليه مختصرا وكلامه وغيرهم من المحققين ، إلى آخر ما ذكره في ذلك .
الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائيني ( قده ) وأوضحه السيد الأستاذ ( قدس سره ) من أن حديث لا ضرر إنما يمكن اعتباره ذيلا لحديث الشفعة إذا كان مصححا لجعل حق الشفعة بحسب مفاده ومحتواه ، ولكنه ليس كذلك لان مفاده هو نفي الحكم الضرري إما ابتداءا أو بلسان نفي الموضوع ، والضرر في مورد ثبوت حق الشفعة إنما يأتي من قبل بيع الشريك حصته ، فلو كان ذلك موردا لقاعدة ( لا ضرر ) لزم الحكم ببطلان البيع ، ولو كان الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار بأن يكون له حق رد المبيع إلى البائع ، وأما جعل حق الشفعة له لجبران الضرر وتداركه بأن ينقل المبيع إلى ملكه فهو إنما يكون مستندا إلى قاعدة ( لا ضرر ) إذا كانت دالة



[1] عدة الأصول 1 / 147 مخطوط .
[2] تمهيد القواعد ذيل القاعدة ( 57 ) .

46

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست