responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122


معنوية زائدة على أصل معنى المادة ، مدلولة للهيئة ومستفادة منها مبنيا على تصور اختصاص المبدأ في المشتقات بالمبدأ الجلي ، بينما تستند كثير من الخصوصيات إلى المبدأ الخفي كما ذكرنا .
وقد أنتج الخلط المذكور أخطاء كثيرة في تحقيق معنى الهيئات ، حيث أن إسناد تلكم الخصوصيات إلى الهيئة أوجب الحكم باشتراكها بين معاني متعددة في موارد كثيرة ، منها المقام على وفق الاتجاه الأول المبني على تعدد المعنى في صيغ باب المفاعلة ، وربما جعلت إحدى تلك الخصوصيات معنى عاما للصيغة ، كما في المقام على مبنى من جعل باب المفاعلة للمشاركة فقط ، ومنه أيضا ما ذكر في مبحث المشتق حيث لاحظ كثير من الأصوليين التلبس وعدمه بالقياس إلى المبدأ الجلي في الأمثلة المتقدمة كالمفتاح والمنشار والتاجر والنجار فاستدلوا بها على قول من يرى أن المشتق أعم من المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه التلبس مع أن الصحيح ملاحظة التلبس بالنسبة إلى المبدأ الخفي وهو الاقتضاء والقابلية - كما ذكرناه - ، فلا تكون في الأمثلة المذكورة ونحوها شهادة على القول بوضع المشتق للأعم .
الأمر الثاني : إن المبدأ الخفي بما إنه لا يتجلى غالبا إلا في بعض المشتقات ، أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة في كثير من الحالات - كما أشرنا إليه - ، ولكن يمكن التمييز بينهما بملاحظة بعد المعنى - بطبيعته - عن أن يكون مفادا للهيئة لعدم التسانخ بينه وبينها بحسب الحس اللغوي للعارف باللغة ، أو بملاحظة عدم اطراده في سائر موارد الهيئة بعد استظهار وحدة معنى الهيئة في جميعها ، فيتعين أن يكون منشأ استفادة المعنى الخاص غيرها .
ويمكن اختبار ذلك في بعض الأمثلة كمثال التاجر ، فإنه يستعمل

122

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست