جواز اقتضائي فلا ينافي ما دل على الحرمة ، كما لا وجه للرجوع إلى البراءة أيضا . وثالثا : أنه على تقدير قصور ( لا ضرار ) فيمكن الرجوع إلى غيره من الأدلة الدالة على حرمة مال الغير ، فإن الاضرار بالغير إما أن يكون بالتصرف الحقيقي في ماله ولو على نحو التوليد ، كوهن الحائط بسريان الرطوبة ، وإما أن يكون بالتصرف الحكمي فيه كما لو بنى معمل دباغة أو حدادة في منطقة سكنية مما يوجب عدم قابلية الدور المجاورة للسكنى ، وفي كلتا الصورتين يكون المالك بعمله هذا قد ألغى احترام مال الغيم وإن نوقش في صدق التصرف الذي هو بمعنى التغيير والتبديل خصوصا في القسم الأخير ، فيأتي في المقام ما يدل على حرمة مال الغير بدون تقييده بعنوان التصرف . كما في قوله : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ) وقوله : ( وحرمة ماله كحرمة دمه ) . ولا يعارضها أيضا ما دل على جواز التصرف في ماله كما لا تجري أصالة البراءة كما تقدم . الأمر الثالث : في أنه هل يمكن ادعاء أنه إذا لزم من ترك التصرف ضرر على المالك فترتفع حرمة الاضرار بقاعدة رفع المضطر إليه أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لوجهين : الأول : إن وصول مطلق الضرر على المالك لا يوجب صدق الاضطرار على الاضرار بالغير ، بل مفهوم الاضطرار يختص بما إذا وقع الشخص في الضيق ولا مهرب له إلا ارتكاب المحرم ، مثل هلاك النفس وما يلحق به ، أو قل أنه يختص بمورد الضرورة التي تجوز ارتكاب المحرمات .