وقد يعترض على هذا المسلك بوجوه أخرى : منها : ما تقدم في أثناء المباحث السابقة وتقدم القول فيها . ومنها : ما أورده السيد الأستاذ ( قده ) من إنه لا يمكن الالتزام باحتمال النهي في المقام ، ( أما بناء ) على اشتمال الحديث على جملة ( في الاسلام ) كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر ، لان هذا القيد كاشف عن إن المراد هو النفي في مقام التشريع لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر ، ( وأما بناء ) على عديم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح ، فلان حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية ، كما هي ثابتة في قوله تعالى : ( لا رفث ولا فسوق ) [1] فإن العلم بوجود هذه الأمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على الله سبحانه وتعالى ، قرينة قطعية على إرادة النهي ، وأما في المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور وحمل النفي على النهي ، لامكان حمل القضية على الخبرية [2] . وفيما ذكر نظر في كلا الشقين : أما الشق الأول : فيلاحظ على ما ذكر : أولا : إنه لا وجه لذكره بعد إن كان مبناه ومبنى المعترض عليه جميعا - وهو العلامة شيخ الشريعة - عدم صحة هذه الزيادة فالبحث في الصيغة التي ثبت ورود الحديث بها لا غيرها . وثانيا : إن وجود هذه الزيادة وإن كان يمنع عن جعل المقصود ب ( لا ضرر ) نفس النهي عن الاضرار ، إلا إنه لا يمنع من استفادة التحريم المولوي