responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 324


لها .
3 - الثالثة : إنه بنفسه قد أنكر ثبوت القاعدة في محل آخر وناقش في التقريب الذي سبق عنه حيث قال ( إن القاعدة في نفسها غير تامة إذ لم يثبت بناء ولا سيرة من العقلاء على ذلك حتى تكون ممضاة لدى الشارع اللهم إلا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فإنه أمر آخر ، وإلا فجريان السيرة على ذلك بالتعبد من العقلاء أو الشارع استنادا إلى ما يسمى بقاعدة العدل والانصاف لا أساس له ، وإن كان التعبير حسنا إذ لم يقم أي دليل على جواز ايصال مقدار من المال إلى غير مالكه مقدمة للعلم بوصول المقدار الاخر إلى المالك ، نعم في المقدمة الوجودية ثبت ذلك حسبة وأما العلمية فكلا ، فقياس إحدى المقدمتين بالأخرى قياس مع الفارق الظاهر كما لا يخفى ) [1] .
والصحيح في تقريب المدعى أن يقال :
إن الحالة الطارئة بسبب طبيعي على كل من المالين لما أوجبت نقصا في مالية كل واحد منهما ، إذ ليست قيمة البقرة بعد دخول رأسها في القدر متساوية مع قيمتها بدون ذلك ولا القدر الذي فيه رأس البقرة تساوي قيمته لو لم يكن كذلك وإرجاع كل منهما إلى حالته الطبيعية غير ممكن وإرجاع أحدهما إليها يستلزم ايقاع الضرر بالنسبة إلى الاخر والمفروض لزوم ايقاعه على ما هو أقل قيمة ، فحينئذ يكون النقصان الموجب لزوال ماليته أو نقصانه مسببا عن الحالتين غير الطبيعيتين الطارئتين على كل منهما .
فلا بد من ملاحظة إن الخسارة الحاصلة بأية نسبة معلولة لحصول تلك الحالة في القدر وبأية نسبة معلولة لحصولها في البقرة ، وبحكم العقلاء يكون ثلثا الخسارة على صاحب البقرة وثلثها على صاحب القدر ، على ما



[1] لاحظ مستند العروة - كتاب الخمس : 147 .

324

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست