responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 194


المحكوم بلزوم تداركه إذا كان للقانون قوة إجرائية تضمن تحقق التدارك الخارجي - عادة - يمكن أن ينفى كونه ضررا تنزيلا وادعاء وإن لم يتدارك خارجا .
فهذه معان ثلاثة وحيث إنه لا يمكن أن يكون الضرر المنفي بالحديث هو المعنى الأول للزوم مخالفة الواقع بعد وجود الضرر خارجا ، مع إنه خلاف المفهوم العرفي للضرر أيضا كما يتضح مما ذكر في المعنى الثاني ، وكذلك لا يمكن أن يكون هو المعنى الثاني لعدم تدارك كل ضرر خارجا فيتنافى مع عموم النفي ، فلا بد أن يراد المعنى الثالث فيرجع إلى إثبات حكم شرعي قاض بالتدارك في مورد كل ضرر .
الجهة الثانية : إنه بناء على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد في شئ وأما ( لا ضرر ) فهو باعتبار كون الضرر اسم مصدر لا يتضمن النسبة الصدورية ، يكون مفاده نفي لضرر مطلقا سواء كان من قبل شخص معين أو كان لحادثة طبيعية أو غير ذلك ، فكل ضرر أصاب شخصا في نفسه أو ماله ، فإنه لا يذهب هدرا بل له ضامن لا محالة فإن كان بسبب شخص معيق فيكون الضمان عليه ، وإلا فيكون الضمان على الامام والدولة .
وبذلك يستفاد من الحديث ثبوت تأمين عام في الدولة الاسلامية بالنسبة إلى أفراد المجتمع الاسلامي ، وقد حدث التأمين في المجتمع البشري أولا بداع إنساني تعاوني فكان مرجعه إلى تحمل الجماعة المشتركين في أداء حق التأمين للخسارة الواقعة على الشخص حتى لا تكون الخسارة ثقلا عليه . وإلى ذلك يرجع ما يتعارف في بعض المجتمعات من التعاون بين أفراد القبيلة عند إرادة بعض أفرادها تأسيس عائلة جديدة حيث يهدي كل منهم ما يسد بعض حاجتها ، إلا أنه أصبح فعلا وسيلة لاستثمار

194

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست