responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 157


وعلى هذا فلو كان المراد بالحديث مجرد النهي التكليفي لبقي استدلال سمرة بلا جواب ، لأنه يتمسك بحقه في الاستطراق و ( لا ضرر ) يقول ( لا تضر بالأنصاري ) ومن المعلوم إن النهي التكليفي عن ذلك ليس إلا أعمال سلطة ، وليس جوابا عن وجه تفكيك الجواز المطلق عن حق الاستطراق .
وهذا بخلاف ما لو أريد به نفي التسبيب إلى الضرر بجعل حكم ضرري ، فإنه يرجع إلى الجواب عن هذا الاستدلال بأن الاسلام لم يمض الأحكام العرفية متى استوجبت تفويت حق الآخرين والاضرار بهم ، فلا يترتب على حق الاستطراق جواز الدخول مطلقا ولا يثبت حق الاستطراق مطلقا بل ذلك مقيد بعدم كون الدخول ضررا على الأنصاري في حقه - من التعيش الحر في داره - .
وبذلك يظهر إن ( لا ضرر ) على هذا التفسير أكثر تناسبا وأوثق ارتباطا بقضية سمرة منه على تفسيره بالنهي عن الاضرار .
2 - وأما قضية الشفعة فلا شهادة فيها لاحد المعنيين ، لا لما ذكره هذا القائل من عدم ثبوت تذييلها ب‌ ( لا ضرر ) أصلا ، وإنما الجمع بينهما من قبل الراوي ، فإنه غير تام كما سبق في الفصل الأول ، وإنما بملاحظة ما تقدم هناك من أن ( لا ضرر ) فيها إنما هو حكمة للتشريع فلا يرتبط بما هو مبحوث عنه من كونه بنفسه حكما كليا .
وعلى أي تقدير فلا يتم ما ذكره هذا القائل من إنه لا مساغ فيها إلا للنهي التكليفي .
3 - وأما قضية منع فضل الماء فهي تناسب التفسير المذكور ، لما ذكرناه في الفصل الأول من إنه لا يبعد ثبوت حق الشرب من الماء للآخرين سواء كان مباحا أو مملوكا ، فيمكن تطبيق ( لا ضرر ) فيها بعناية نفي جواز منع

157

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست