responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 290


وذلك يختلف بحسب الاحتمالات السابقة في مصب الحرمة :
أما على الاحتمال الأول : فيكون متعلق الحرمة أمرا لا اتحاد له بوجه معهما ، فإن كان مضرا بصحتهما فإنما هو من جهة الاخلال بقصد القربة المعتبرة فيهما ، وهذا الاخلال لا يتصور في صورة الجهل بكونه مضرا على نحو الجهل المركب أو الاطمئنان لعدمه أو الغفلة عنه أو نسيانه . وأما مع العلم به أو ما في حكمه ففيه جهتان : جهة ترتب أمر محبوب عليه وهو الطهارة . وجهة ترتب أمر مبغوض عليه وهو الاضرار المحرم ، ولا يبعد تمشي قصد القربة إذا أتى بها بداعي التسبيب إلى الجهة الأولى .
وأما على الاحتمال الثاني : فالمحرم يكون نفس الوضوء والغسل فيدخل تحت عنوان النهي عن العبادة فيحكم بالفساد - على المشهور - لأنه لا أثر للتقرب بما هو مبغوض ذاتا .
وأما على الاحتمال الثالث : فإن قلنا بأن الوضوء والغسل من قبيل موضوعات الأحكام فقط فيلحق بالاحتمال الأول حكما ، وعلى القول بأنهما من قبيل متعلقات الأحكام يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي ، فإن قلنا بالامتناع وتغليب جانب النهي فلا بد من الحكم بالفساد في صورة العلم وأما في صورة الجهل فمبني على القول باقتضاء القول بالامتناع الفساد مطلقا ، والمختار هو عدم الامتناع ، وعلى القول به فيفصل بين صورتي العلم والجهل كما سبق في الاحتمال الأول .
التنبيه الخامس : في إنه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، إذا كان يلزم الضرر لولا وجوده - كما يستفاد منه نفي الحكم إذا كان يلزم الضرر بوجوده - أم لا ؟ . وعلى التقدير الأول فهل هناك أمثلة فقهية تكون من هذا القبيل أم لا ؟

290

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست