حكم امتناني فيكون آبيا عن التخصيص كقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [1] ومن المعلوم إنه مخصص في جملة من الموارد . ويرد عليه : أولا : إنه لم يتضح كون العام الامتناني آبيا عن التخصيص إذا كان التخصيص في سياق الامتنان أيضا . وثانيا : إنه على تقدير ثبوت ذلك فبالامكان أن يكون خروج ما خرج منه على سبيل الحكومة دون التخصيص بأن تعتبر الزكاة مثلا حكما غير ضرري فيجب دفعها ، ولسان الحكومة لا يمس باللسان الابي عن التخصيص لان صيغتها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فهو لسان مسالم للعام على خلاف لسان التخصيص ، كما يأتي توضيحه في التنبيه الثالث . التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) في كلام مر ذكره من إن الحديث يكون مخصصا في أكثر مفاده بل الخارج منه أضعاف الباقي . وبما إن تخصيص العام في أكثر مدلوله غير جائز ، والمخصص في المقام قطعي لا يسري إليه الريب فيتوجه الوهن إلى العام . والسر في عدم جواز تخصيص العام كذلك - على ما أوضحناه في بعض المباحث الأصولية - لزوم انحفاظ التناسب عقلا بين مقامي الاثبات والثبوت ، فإذا كان الحكم بحسب المراد الجدي ومقام الثبوت مختصا بأفراد نادرة - مثلا - فإنه لا يتناسب مع إلقاء خطاب عام وإنما المصحح لمثل هذه الصيغة العامة ثبوت مقدار يقرب من العموم والاستيعاب حتى تكون نسبة الخارج إلى العموم نسبة الاستثناء إلى القاعدة . وقد أجاب الشيخ ( قده ) عن هذا الاشكال بقوله ( إن الموارد الكثيرة