responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 218


حكم امتناني فيكون آبيا عن التخصيص كقوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [1] ومن المعلوم إنه مخصص في جملة من الموارد .
ويرد عليه :
أولا : إنه لم يتضح كون العام الامتناني آبيا عن التخصيص إذا كان التخصيص في سياق الامتنان أيضا .
وثانيا : إنه على تقدير ثبوت ذلك فبالامكان أن يكون خروج ما خرج منه على سبيل الحكومة دون التخصيص بأن تعتبر الزكاة مثلا حكما غير ضرري فيجب دفعها ، ولسان الحكومة لا يمس باللسان الابي عن التخصيص لان صيغتها نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فهو لسان مسالم للعام على خلاف لسان التخصيص ، كما يأتي توضيحه في التنبيه الثالث .
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) في كلام مر ذكره من إن الحديث يكون مخصصا في أكثر مفاده بل الخارج منه أضعاف الباقي .
وبما إن تخصيص العام في أكثر مدلوله غير جائز ، والمخصص في المقام قطعي لا يسري إليه الريب فيتوجه الوهن إلى العام .
والسر في عدم جواز تخصيص العام كذلك - على ما أوضحناه في بعض المباحث الأصولية - لزوم انحفاظ التناسب عقلا بين مقامي الاثبات والثبوت ، فإذا كان الحكم بحسب المراد الجدي ومقام الثبوت مختصا بأفراد نادرة - مثلا - فإنه لا يتناسب مع إلقاء خطاب عام وإنما المصحح لمثل هذه الصيغة العامة ثبوت مقدار يقرب من العموم والاستيعاب حتى تكون نسبة الخارج إلى العموم نسبة الاستثناء إلى القاعدة .
وقد أجاب الشيخ ( قده ) عن هذا الاشكال بقوله ( إن الموارد الكثيرة



[1] الحج : 22 / 78 .

218

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست