responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 166


الوجه الأول : ما يظهر من مجموع كلامه [1] من تعين إرادة النهي في الحديث نظرا إلى شيوع إرادته من هذا التركيب في مثل هذا الموضوع دون غيره من المعاني التي يصح أن تراد بهذا التركيب .
وهذا ينحل إلى عقدين سلبي وإيجابي .
أما العقد السلبي : وهو عدم شيوع غيره ، فلان في قبال احتمال النهي وجهين :
أحدهما : نفي المسبب وإرادة نفي السبب كما هو مبنى تفسيره بنفي الحكم الضرري .
والثاني : نفي الحكم بلسان نفي موضوعه .
والأول غير معهود في هذا التركيب أصلا . والثاني معهود لكن فيما لا يماثل المقام موضوعا وهو ما إذا ثبت حكم لموضوع عام وأريد نفيه عن بعض أصنافه ك‌ ( لا سهو في سهو ) ومن الواضح إن المقام ليس من هذا القبيل ، إذ لم يجعل لنفس الضرر حكم يراد نفيه عن بعض أصنافه ، وأما نفي حكم موضوع آخر عنه فإرادته تحتاج إلى قرينة واضحة وهي منتفية في مقامنا .
وأما العقد الايجابي : - وهو شيوع إرادة النهي من هذا التركيب - فقد ذكر له أمثلة من الكتاب والسنة وقال بعدها ( ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء - نظما ونثرا - لطال المقال وأدى إلى الملل وفيما ذكرنا كفاية في إثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب ، أعني تركيب ( لا ) التي لنفي الجنس [2] .



[1] يظهر ذلك بملاحظة ما ذكره أول الفصل الثامن من شيوع إرادة النهي وما ذكره بعد ذلك ص 37 - 40 حول سائر الاحتمالات .
[2] رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ص 37 - 39 .

166

نام کتاب : قاعدة لا ضرر ولا ضرار نویسنده : تقرير بحث السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست