مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
القضاء والشهادات
نویسنده :
الشيخ محمد الجواهري
جلد :
1
صفحه :
342
افتراق القضاء عن الفتوى حكماً
14
دليل جواز أخذ الأجرة على القضاء
16
ردّ ما استدل به على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء
18
الارتزاق على القضاء بعنوان المنصب لا الأجر
19
بيان وجه الضعف في رواية إسحاق بن يعقوب الراوي لقوله ( عليه السلام ) وأما الحوادث الواقعة
23
المناقشة في دعوى ظهور قوله ( عليه السلام ) فاني قد جعلته قاضياً في كونه نصباً لقاضي الحكيم
24
بيان وجه ضعف رواية أبي خديجة الثانية بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى عن كامل الزيارات
25
اعتبار الإجتهاد في القاضي المنصوب
26
تشخيص القاضي المنصوب في التداعي مع الاختلاف بالقرعة
30
الاستدلال على اعتبار العدالة في قاضي التحكيم وجوابه
33
ما استدل به على اعتبار العدالة في القاضي المنصوب وجوابه
37
بيان ضعف رواية داود بن حصين على طريق الشيخ الصدوق . نعم هي معتبرة على طريق الشيخ الطوسي إلاّ أن دلالتها قاصرة لوجوه
39
بيان ضعف رواية المدائني الدالة على عدم قبول شهادة الناس إلاّ على نفسه بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات
45
إذا ادعى شخص على آخر مالاً وأنكر المدعى عليه طولب المدعي بالبينة فان أقيمت وإلاّ حلف المنكر ومع حلفه لا يجوز للمدعي المقاصة من أمواله
46
هل يردّ الحاكم اليمين على المدعي لو امتنع المنكر من الحلف والرّد معاً أو يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول
52
دعوى ظهور معتبرة عبيد بن زرارة في ان المدعى عليه هو الذي يرد اليمين على المدعي وساكتة عن فرض امتناعه عن الرد والحلف والمناقشة فيه
53
المناقشة في دعوى وجود الدليل على عدم نفوذ حكم الحاكم مع عدم رده اليمين على المدعي
55
بيان وجه ضعف صحيحة سليمان بن حفص المروزي بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات
59
للمغصوب منه الرجوع في دعواه على الميت حينما تكون يده يد ضمان ولا يختص ذلك بالرجوع على الوارث
63
دعوى التقييد بين الروايات الدالة على جواز إحلاف أهل الكتاب بما يحلفون به في ملتهم وبين صحيحة الحلبي وصحيحة سماعة وصحيحة سليمان بن خالد الدالة على عدم جواز تحليفهم بالتوراة وبما يحلفون به في دينهم دعوى للتقييد بين المتعارضين
81
بيان وجه ضعف طريق الصدوق إلى إسماعيل بن سعد الأشعري
84
إذا كانت الدعوى متوجهة إلى المولى وإلى العبد كما لو ادعي ان العبد قتل حراً أو عبداً عمداً
90
وان لم يكن الدين مستغرقاً لدين المدعي رجع المدعي على الورثة
94
المناقشة في رجوع صاحب الدين على الورثة لا على الذي في ذمته الدين حسب دعوى المدعي
95
المناقشة في دعوى السيد الأستاذ انحصار استيفاء الحق بدعوى المدعي على المدين
96
ثبوت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي
98
لليمين بقاء كما للشهادة بقاء
100
تغيير في الرأي من جهة رواية منصور بن حازم التي لم يتعرض لها في المباني لتخيل ضعفها . وان ما نسب إلى السيد الأستاذ من نفي اطلاق الروايات كان اعتماداً على ما في المباني
102
دعوى عدم دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على جواز شهادة رجل واحد ويمين في مطلق الماليات والمناقشة فيها
107
تثبت جميع الحقوق بشهادة امرأتين ويمين المدعي
111
ذكر الروايات الدالة على كفاية يمين ولي الصغير في الحلف وأخذ حق الصغير وعدم الانتظار إلى أن يبلغ ويحلف
115
مورد النزاع في احتياج الطبقة الثانية إلى الحلف وعدمه
118
عدم المنافاة بين ما ذكره السيد الأستاذ في الوقف الترتيبي وما ذكره في الوقف التشريكي من عدم احتياج المولد جديداً إلى الحلف
120
الصورة الثالثة ان يقيموا شاهداً واحداً ويمتنع جميعهم من الحلف
121
الصورة الرابعة أن يقيم المدعون للوقفية شاهداً واحداً ويحلف بعضهم دون بعض
124
إذا ادعى بعض الورثة ان مورثهم أوقف عليهم وعلى نسلهم داره وقف تشريك فهل يحتاج المتولد جديداً إلى الحلف لو أقاموا شاهداً وحلفوا أولا أو يفصل بين وجوده حالة إقامة الدعوى وبين وجوده بعد إثبات الدعوى
127
شمول أدلة القرعة لما لا واقع له مجهول كشمولها لماله واقع مجهول
135
لو كان المال المشترك غير قابل للقسمة خارجاً فطلب أحدهما قسمته ولم يتراضيا على ان يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته أجبر على البيع وتقسيم الثمن
139
التفصيل في قبول دعوى الصبي 145 اعتبار الرشد في المدعي وعدمه
147
فان كان من بيده المال ممتنعاً لا عن حق فله أخذها مقاصة . وإن كان ممتنعاً عن حق فليس له أخذها مقاصة
152
المناقشة في دعوى وثاقة محمّد بن حفص العمري
162
الاشكال على تقييد عبارة المتن بتساوي البينتين من حيث العدد دون العدالة
165
وعلى الثاني
166
وعلى الثالث
167
الاشكال على التمسك بصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصورة الأولى وهي تنازع شخصين في مال وكان المال في يد أحدهما وكان من بيده المال مدعياً الجهل بالحال وتساوت البينتان في العدد فإنه لا وجه للقول بالقرعة تمسكاً بالصحيحة
170
فعلى الأول
175
وعلى الثاني
176
المراد من البينة في تنازع شخصين في مال
178
الاشكال على السيد الأستاذ في دعوى عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية للمدعي وبين الانتقال منه إليه والاشكال على عبارة المتن أيضاً
181
الاشكال على السيد الأستاذ في ما هو محل الكلام بين الاعلام
182
إذا اختلفا في عقد فادعى الناقل الهبة والمنقول إليه البيع فالقول قول الناقل مع يمينه إلاّ ان يقيم المنقول إليه البينة
195
إذا ادعى المالك العارية والآخر الإجارة فالقول قول الأول مع يمينه وعلى الثاني الاثبات
197
إذا ادعى المالك ان المال التالف كان قرضاً وادعى القابض انه وديعة فالقول قول المالك مع يمينه وعلى مدعي العارية الإثبات
199
ذكر بعض الروايات الدالة على ان القول قول المرتهن عند الاختلاف في مقدار الرهن إلاّ ان يثبت الراهن قوله بحجة شرعية
205
وعلى الأوّل والثالث
218
بيان ضعف الوجه الثاني على وثاقة جعفر بن عيسى بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار وثاقته كل من روي في كامل الزيارات
232
لا فرق في جريان استصحاب عدم اسلام الأخ إلى موت أبيه بين أن يكون تاريخ الاسلام وتاريخ الموت مجهولين أو كان تاريخ الموت معلوماً وتاريخ الاسلام مجهولاً أو العكس
234
القول - بعدم جريان استصحاب عدم الاسلام إلى زمان موت الأب لمعلومية التاريخ وجريان استصحاب عدم الموت إلى زمان الإسلام لأصالة تأخر الحادث - وجوابه
235
إشارة السيد الأستاذ إلى الحرب الهوجاء التي شنها النظام البعثي البربري على جمهورية إيران الاسلامية
237
بيان ضعف رواية ابن أبي يعفور وذكر الروايات الدالة على اعتبار العدالة غيرها
243
القول باعتبار شهادة الصبي إذا بلغ عشر سنين
245
ردّ المناقشة في واقعية الأمر الكبير والدون
247
الاشكال على عدم استثناء شهادة الصبيان فيما بينهم حال الاجتماع من عدم قبول شهادة الصبي
249
حال الجرح حال غيره في ان شهادة الصبيان فيه غير مسموعة إلاّ إذا كانت فيما بينهم وحال الاجتماع
250
هل يختص قبول شهادة الذمي على المسلم بالمال دون جعل أحد وصياً
256
هل يعتبر في الشاهدين من أهل الكتاب أن يكونا ذميين أو يعم مطلق أهل الكتاب
257
هل الحكم بقبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية مختص بحال الغربة عن وطنه
258
الاشكال في ردّ القول بعدم اختصاص قبول شهادة الذمي على المسلم بما إذا كان المسلم بأرض الغربة
260
الاشكال على تعبير صاحب الجواهر " وأراد بالرواية خبر حمزة بن حمران " 260 هل المعتبر في قبول شهادة الذمي على المسلم في الوصية عدم وجود شاهدين عادلين أو عدم وجود مسلم مطلقا
261
هل يعتبر إحلاف الشاهدين الذميين أولا
263
هل المعتبر في الشاهد العدالة أو عدم الفسق
269
عدم قبول شهادة من يريد دفع الضر عن نفسه كالعاقلة إذا شهدت بجرح شهود الجناية
273
ذكر بعض الروايات المعتبرة الدالة على جواز شهادة الأب لابنه والابن لأبيه والأخ لأخيه
280
قبول شهادة الولد على والده
281
قبول شهادة الصديق لصديقه
284
ذكر معتبرتي السكوني الدالتين على قبول شهادة اليهودي والنصراني إذا أسلم
286
المناقشة في ظهور صحيحة جميل
287
بيان ان الجواب الذي ذكره السيد الأستاذ هو جواب تنزلي
290
المعارضة بين الروايات الدالة على نفوذ شهادة العبد والدالة على عدم قبول شهادته وترجيح ما دل على النفوذ
293
يضاف إلى صحاح محمّد بن مسلم الساقطة بالتعارض أو تحمل على التقية صحيحة صفوان الدالة على عدم قبول شهادة العبد أيضاً
298
قبول شهادة العبد على مولاه
299
رواية أبي بصير وان كانت ضعيفة في الكافي إلاّ انها رويت بسند معتبر في بصائر الدرجات
305
بيان ضعف رواية عبد الله بن جعفر الحميري فهي غير معارضة لما رواه علي ابن جعفر في كتابه بسند معتبر حتى على فرض عدم السهو من صاحب الوسائل
306
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استناداً إلى اليد
310
ما ذكره السيد الأستاذ من صحة رواية حفص بن غياث إنما كان قبل رجوعه من مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات فهي بعد الرجوع ضعيفة
311
عدم قبول الشهادة بالملك الطلق استنادا إلى الاستصحاب
313
تجوز الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة
319
ذكر الرواية المفصلة المعتبرة للأصبغ بن نباته على طريق الصدوق
323
نقل معتبرة مالك بن عطية
324
هل يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية - وكل ما تقدم ثبوته بشهادة عدلين - بشهادة رجل وامرأتين أولا . فيه كلام في مقامين الأوّل في المقتضي للثبوت
331
الاشكال على القول بأنه لا دليل يقتضي عموم تنزيل شهادة المرأتين منزلة شهادة عدل واحد
332
ذكر الروايات المعتبرة الدالة على عدم قبول شهادة النساء إلاّ في العذرة والمنفوس والقتل بالنسبة إلى الدية
335
ما دل على ان القود لا يثبت بشهادة النساء
336
ما دل على ان الطلاق لا يثبت بشهادة النساء
339
نام کتاب :
القضاء والشهادات
نویسنده :
الشيخ محمد الجواهري
جلد :
1
صفحه :
342
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir