نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 165
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . أقول : لا وجه حينئذ للتقييد في المتن بما إذا تساوت البينتان في العدد مع تصريح الرواية - لو كانت حجّة - بأنّ الانتقال إلى القرعة إنّما هو فيما إذا تساوت البينتان في العدد والعدالة . ثم أنّ صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله مخصصة كما سيأتي من السيد الأستاذ - في الصورة الثانية - بغير الدعاوى المالية لأجل معتبرة إسحاق والمقام من الدعاوى المالية فلا تكون صحيحة عبد الرحمن حجّة في المقام .
165
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 165