responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 170



( 1 ) أقول : على هذا فتختص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بغير الدعاوى المالية ، فلا وجه للتمسك بها في الصورة الأُولى ، أي فيما إذا كان المال بيد أحدهما فيما إذا كان من بيده المال مدعيّاً الجهل بالحال ، وأن المال الذي بيده انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه ، وكانت بينته مساويةً لبيّنة المدّعي في العدد ، لا وجه للقرعة بينهما في تعيين من يحلف ويأخذ المال . ( 2 ) أي معلف الدابة « هامش المصححة » كذا في هامش الوسائل . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 12 .

170

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست