نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 170
( 1 ) أقول : على هذا فتختص صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله بغير الدعاوى المالية ، فلا وجه للتمسك بها في الصورة الأُولى ، أي فيما إذا كان المال بيد أحدهما فيما إذا كان من بيده المال مدعيّاً الجهل بالحال ، وأن المال الذي بيده انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه ، وكانت بينته مساويةً لبيّنة المدّعي في العدد ، لا وجه للقرعة بينهما في تعيين من يحلف ويأخذ المال . ( 2 ) أي معلف الدابة « هامش المصححة » كذا في هامش الوسائل . ( 3 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 12 .
170
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 170