نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 178
ثم إن المراد بالبيّنة في هذه المسالة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين ، وأمّا شهادة رجل واحد ويمين المدّعي فهي لا تكون بيّنة ، وإن كانت يثبت بها الحقّ على ما تقدّم ( 1 ) .
178
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 178