responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 98



( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 17 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم - ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم - ح 4 . ( 4 ) مقتضى هاتين الروايتين - أو الرواية الواحدة - قيام شهادة المرأتين مقام شهادة العدل الواحد في مطلق الحقوق ، وإن كانت صحيحة الحلبي الآتية مختصة بالدين ، كما أن السيد الأستاذ سيأتي منه في المسألة 38 القول بثبوت مطلق الحقوق مالية كانت أو لم تكن بالشاهد واليمين أيضاً . ومقتضى التنزيل المتقدّم كفاية شهادة امرأتين ويمين المدعي بها أيضاً ، بل صرّح بذلك في المسألة 102 الآتية ولكن سيأتي منه في المسألة 100 ما ظاهره عدم الدليل على عموم تنزيل شهادة امرأتين مقام شهادة عدل واحد ، وليس معنى ذلك تهافت الكلامين ، بل عدم صحة الكلام الثاني ، وهو أنّه لا دليل على عموم التنزيل . نعم ، قد يخصص هذا العموم بما ورد هناك ممّا دل على عدم قبول شهادة النساء في الطلاق والخلع والوصية والنسب والحدود وغيرها ، كمعتبرة السكوني - على تقدير صحة سندها - وصحيحة جميل ومحمّد بن حمران وصحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم ، وإن كان في عدّ معتبرة السكوني مخصّصة كلام سيأتي .

98

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست