responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : القضاء والشهادات ( عدد الصفحات : 341)



( 1 ) وهو الصحيح كما سيأتي توضيحه . ( 2 ) أشكلت على السيد الأستاذ بأن عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية والانتقال إليه صحيح ، إلاّ أن دعوى عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية والانتقال منه إليه غير صحيح ، إذ يمكن أن يكون المعترف له مالكاً قبل عشرة سنين فباع الدار أو وهبها لشخص ثمّ انتقلت منه لثالث أو رابع ثم إلى من بيده فعلاً ، والمفروض أن المدعي هو المالك قبل عشرة سنين لا هؤلاء ، فإي ملازمة بين الاعتراف بالملكية وبين الانتقال منه إليه . فلذا قال السيد الأستاذ في اليوم الثاني : ودعوانا عدم الفرق إلى آخره . ثمّ إن عبارة المتن الدالّة على انقلاب المدعي منكراً والمنكر مدّعياً وإن شرحها السيد الأستاذ بالانتقال منه بلا فصل ، إلاّ أنها مطلقة ، فلا بد وأن تقيد بما إذا كانت دعوى الانتقال « منه » إليه ( أي بلا فصل ) ببيع ونحوه ، لا مطلق الانتقال إليه ، لوضوح عدم الدلالة الالتزامية للاعتراف على دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه - الموجب لإلغاء حجّية اليد وعدم حكومتها على الاستصحاب - في غير صورة التقييد من صورة الإطلاق ، سواء كان الاعتراف له بالملّكية السابقة المنفصلة عن ملّكية ذي اليد أو الأعم من المتصلة والمنفصلة .

181

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست