وعلى الثاني : [1] فإن كانت البيّنة للمدّعي حكم بها له ، وإن كانت لذي اليد حكم له مع حلفه ، وأمّا الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
[1] كذا في الكافي الذي نقل عنه صاحب الوسائل ، وفي الوسائل طبع مؤسسة آل البيت : رجلٌ من همدان منقطعاً إليه .