responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 115



( 1 ) كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . . . » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 12 . ( 2 ) كما في معتبرة حماد بن عثمان ، قال : « سمعت أبا عبد الله يقول . كان علي ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي » الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 3 . ( 3 ) كما في صحيحة منصور بن حازم ، الوسائل : باب 15 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 . أو صحيحة الحلبي نفس المصدر ح 3 ، وكذا معتبرة القاسم بن سليمان باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 10 ، قال منصور بن حازم في صحيحه - وهي المعتبرة الأولى - : أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » .

115

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست