responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 167


وعلى الثالث : [1] كان على ذي اليد الحلف ، فإن حلف حكم له ، وإن نكل وردّ الحلف على المدّعي فإن حلف حكم له ، وإلاّ فالمال لذي اليد .



[1] كذا في الكافي الذي نقل عنه صاحب الوسائل ، وكذا في الوسائل طبع مؤسسة آل البيت ، ولكن في الوسائل المشتملة على 20 جزءاً فقط : « وادفعوا » وكذا نقلها السيد الأستاذ عنها ، ولكن نحن ذكرناها كما في المصدر . ( 2 ) الوسائل : باب 24 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ، الكافي 8 : 86 / 48 .

167

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست