الثانية : إنكار المدّعى عليه ، فيطالب المدعي بالبينة [1] ، فإن أقامها حكم على طبقها وإلاّ حلف المنكر ، فان حلف سقطت الدعوى ، ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص من مال الحالف .
[1] الوسائل : باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .