نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 176
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 10 . ( 2 ) حيث كان كل منهما في المقام مدعياً ، لا مدعياً ومنكراً كما كان الحال فيما إذا كانت العين بأيديهما ، ولذا قلنا هناك بالاحتياج إلى الحلف لإنهاء الدعوى . وأما في المقام فتنتهي الدعوى بالبيّنة من أي منهما ، ولا مقتضي للحلف .
176
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 176