responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 107



( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح 6 . ( 2 ) أقول : أي دخل لوجود طلحة بل لدعواه الدرع . فإن المدعي لكون الدرع - لطلحة كان أو لغيره - غلولاً هو ولي أمر المسلمين ، المعترف بولايته وخلافته حتى أبناء العامّة ، لأن الحادثة كانت بعد واقعة البصرة التي قام بها من أراد بأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام الغدرة وهم طلحة والزبير وما دبراه من إخراج عائشة لهذه الحرب . والغلول : ما يؤخذ من المغنم سرقة ، قال في مجمع البحرين : جاء في الحديث « درع طلحة أخذت غلولاً » أي سرقت من الغنيمة قبل القسمة . إذن المدعي هو الإمام علي ( عليه السلام ) . وقول السيد الأستاذ : وهو إمام المسلمين لا يطلب منه شيء ، صحيح على القاعدة ، إلاّ أن الإمام عليه السلام تغاضى عن ذلك ، فلذا طلب منه شريح البيّنة على ذلك ، وإن كان في طلب البيّنة منه جوراً ، لما قال له : « وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم : حيث ما وجد غلولٌ أُخذ بغير بيّنة » ولغيره أيضاً ، ولذا وبخه الإمام بقوله : « ويلك أو ويحك إن إمام المسلمين يؤمن من أُمور المسلمين على ما هو أعظم من هذا » وإن اعتذر شريح عن الأوّل بأنّه لم يسمع الحديث . والمهم أن المدعي هو الإمام ( عليه السلام ) لأنّه ولي المسلمين . وإن لم يكن له حق الدعوى - أمام أمثال هؤلاء القضاة الذين لم يرتضهم ، وإنّما أُلجئ إلى إبقائهم في مناصبهم ، مع إبلاغهم بأنه ليس لهم حق القضاء إلاّ بعد مراجعته ( عليه السلام ) - فلمن يكون هذا الحق فيما سرق من الغنيمة التي هي للمسلمين قبل قسمتها ؟ ! ومع ذلك جاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعد أن طلب منه شريح البيّنة ، بالحسن ( عليه السلام ) فشهد أنّها أُخذت غلولاً يوم البصرة ، وكانت وظيفة شريح بحسب موازين القضاء بين الناس مع التغاضي المذكور أن يطلب من الإمام ( عليه السلام ) اليمين ، وليس له الحق أن لا يقضي بشاهد ويمين المدعي ، إلاّ أن شريحاً أصر على أن يكون مع الحسن ( عليه السلام ) شاهد آخر . ولذا قال له الإمام ( عليه السلام ) هذا هو الجور الثاني ، لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، قضى بشاهد ويمين . وقول السيد الأستاذ : ولا بدّ أن تكون جملة « فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر » ناظرة إلى الكبرى الكليّة وإلاّ ففي مورد السؤال لا مجال لليمين ، لأنّه لا بدّ أن يكون من المدعي وليس طلحة موجوداً ، والمدعي هو الإمام وهو إمام المسلمين لا يطلب منه أي شيء . كما ترى ، فلو كان الإمام ( عليه السلام ) قد أقام البيّنة أفيمكن أن يقال إنها ناظرة إلى الكبرى الكليّة وإلاّ فليس في مورد السؤال مجال لها ، لأنّ البيّنة لا بد وأن تكون من المدعي ، وليس طلحة موجوداً ، والمدعي هو الإمام وهو إمام المسلمين لا يطلب منه شيء ؟ ! إذن في الرواية دلالة واضحة على ثبوت مطلق الماليات بشاهد ويمين - والرواية صحيحة أيضاً ، وإن كان لا حاجة لها ، لوجود ما يدل على ثبوت مطلق الحق - مالياً كان أو لم يكن - بالشاهد واليمين على ما سيأتي ، إلاّ أن القول بأنّه لا دليل للمشهور على مدعاهم غير صحيح .

107

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست