وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد . نعم ، تجوز الشهادة على أنّه في يده أو على أنّه ملكه ظاهراً [1] .
[1] الوسائل : باب 20 من أبواب الشهادات ح 3 .