نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 298
( 1 ) الفقيه 3 : 26 / 69 . ( 2 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الشهادات ذيل ح 5 . ( 3 ) وكذا يسقط بالتعارض مع صحيحة محمّد بن مسلم التي رواها الشيخ في التهذيب أو تحمل على التقية صحيحة صفوان - الدالة على عدم جواز شهادة العبد - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادته ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أُعتق جازت شهادته » الوسائل : باب 29 من أبواب الشهادات ح 1 .
298
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 298