responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 243



( 1 ) المائدة : 106 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) الرواية ضعيفة ، لأن في طريق الشيخ الصدوق إلى ابن أبي يعفور ، أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، ولم تثبت وثاقته ، الفقيه 3 : 24 / 65 ، الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 1 . وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب 6 : 241 / 596 ، والاستبصار 3 : 12 / 33 ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ قال : فقال : أن تعرفوه بالتستر والعفاف ، والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا ، والربا ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه - حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ، ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته في الناس - التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحافظ مواقيتهنّ باحضار جماعة المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلاّ من علّة ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح ، لأن من لم يصلِّ فلا صلاح له بين المسلمين ، لأن الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) بالحرق في جوف بيته ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا غيبة إلاّ لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته ، وسقطت بينهم عدالته ، ووجب هجرانه ، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره ، فإن حضر جماعة المسلمين وإلاّ أُحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم » . الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 2 ، وفي السند محمّد بن موسى وهو مشترك ، والظاهر أنّه في المقام محمّد بن موسى بن عيسى الهمداني السمان الضعيف ، لرواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه . ولا أثر لهذه الرواية صحيحة كانت أو ضعيفة ، فإن الروايات الدالة على اعتبار العدالة متظافرة . منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » الوسائل : باب 23 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 10 . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس . . . » الوسائل : باب 41 من أبواب الشهادات ح 8 . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال فقال : الظنين والمتّهم ، قال قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين » الوسائل : باب 30 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء » الوسائل : باب 34 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : ما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان ( يختصمان ، كما في الفقيه ) بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين » الوسائل : باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 . ولكن في السند معلى بن محمّد ، وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي ، وأما روايته في كامل الزيارات فلا أثر لها . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خيراً جازت شهادتهما » الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة عمّار بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً » الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات ح 9 .

243

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست