responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 63



( 1 ) إن لم تكن يد الميت يد ضمان أيضاً ، وإلاّ فيمكن إقامة الدعوى على الميت أيضاً ، لأنّ المفروض أن يده يد ضمان أيضاً ، فهو من تعاقب الأيدي . ( 2 ) أقول : لو كانت يد الميت يد ضمان ولم تتلف العين وانتقلت إلى الوارث وهي باقية ، وهي الصورة السادسة ، فهو من الأيادي المتعاقبة على الغصب إذا كانت يد الوارث يد ضمان ، وللمغصوب منه الرجوع على أي منهم أراد . ولا تختص المسألة بما إذا كانت يد الميت يد ضمان وانتقلت العين إلى الوارث وتلفت . على أن في هذه الصورة أيضاً إذا كانت يد الوارث يد ضمان فهو من الأيادي المتعاقبة أيضاً كما تقدم ، وبهذا تتضح صحّة إقامة الدعوى على الميت بعين وإن كان للمدعي أن يقيمها على الوارث أيضاً ، ولا تختص الدعوى على الميت بالدين ، إلاّ إنّه لا دليل على مطالبة المدعي باليمين مضافاً للبيّنة لاختصاص دليل إضافة اليمين بالدعوى على الميت بدين ، وغيره داخل تحت إطلاقات حجيّة البيّنة ، مضافاً إلى معتبرة أبي بصير .

63

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست