نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 120
( 1 ) لا تنافي بين ما ذكره السيد الأستاذ هنا وما سيذكره بقوله أقول - في دعوى الوقف التشريكي - من عدم احتياج المتولد جديداً إلى الحلف لو أقام أبوه وأعمامه شاهداً وحلفوا ، ثم تولد لأحدهم ولد ، حيث يقول هناك في رد القول باحتياج المتولد جديداً إلى الحلف ، بأنّ إطلاق أدلة ثبوت الدعوى بشاهد ويمين تثبت الوقفية للمتولد جديداً بلا حاجة إلى حلفه ، وبأن الكلام هنا بناءً على أن الدعوى من الطبقة الثانية دعوى جديدة كما يقوله صاحب الجواهر ، ولم يقبله السيد الأستاذ وقال إنّه وقف واحد بكيفية خاصة يتبدل مالكه بحسب الزمان .
120
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 120