responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 280



( 1 ) الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 3 . ( 2 ) كصحيحة الحلبي الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 1 . ومنها : صحيحة عمار بن مروان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال سأله بعض أصحابنا ( أصحابه ) عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيراً جازت شهادته لأبيه والأب لابنه ، والأخ لأخيه » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 2 . ومنها : صحيحة سماعة ، قال : « سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه ، قال : نعم . . . » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 4 . ومنها : معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) « إن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضياً ومعه شاهد آخر » الوسائل : باب 26 من أبواب الشهادات ح 5 . ( 3 ) النهاية : 330 .

280

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست