( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صفات القاضي ح 5 . ( 2 ) الظاهر الأوّل ، بل يلزم على الثاني - مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر - أن يكون قوله ( عليه السلام ) فإني قد جعلته قاضياً نصباً لقاضي التحكيم ، وهو لا معنى له ، لأنّ قاضي التحكيم لا يحتاج إلى نصب ، فمعنى ذلك نصب من يعلم شيئاً من قضاياهم قاضياً من قبله ، فكأنه قال ( عليه السلام ) من يعلم شيئاً من قضايانا اجعله قاضياً فارجعوا إليه وتحاكموا عنده . على أن لازم النصب لقاضي التحكيم عدم اعتبار رضاهما به ، فيلزم المدعي المدعى عليه بالحضور عنده ، ولا يقولون به ، كما لا يقول به السيد الأستاذ أيضاً . مضافاً إلى أنه لا فرق بينها - أي صحيحة أبي خديجة - وبين المقبولة التي قال السيد الأستاذ إنّها لا بأس بها من جهة الدلالة .