responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 55



( 1 ) أقول : أولاً : ليس في قوله صلّى الله عليه وآله وسلم « إنّما أقضي بينكم بالبينات والأيمان » دلالة على الحصر ، وليس هو صلّى الله عليه وآله وسلم في مقام الحصر ، بل ذلك منه مقدّمة لبيان أن حكمه حكم ظاهري لا واقعي ، فإنّه قال بعد ذلك : « وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيّما رجلٌ قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار » ، وإلاّ فالحكم يكون بغيرهما جزماً ، كإقرار المدعى عليه أو نكول المدعي أو علم القاضي ، كما اعترف بذلك السيد الأُستاذ في المسألة الثامنة ، فراجع . وثانياً : أن قوله صلّى الله عليه وآله وسلم ذلك دال على لزوم الحكم بامتناع المنكر من الحلف ، فإنّ الحكم بالأيمان إما بالحلف فيحكم بعدم ثبوت حق عليه ، أو بعدمه - وبعدم ردّه هو اليمين على المدعي كما خصص ببعض الروايات - فيحكم بثبوت الحق عليه كما استدلّ به القائلون بالحكم بمجرد النكول . ثمّ إن القول بردّ القاضي اليمين على المدعي ليس موافقاً للاحتياط ، لأنّه يخالف الاحتياط من جهة أخرى ، كما إذا امتنع المدعي من الحلف حيث يوجب الحكم عليه بعدم ثبوت الحق له فيضيع حقه لو كان الحكم واقعاً بنكول المنكر .

55

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست