responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 96



( 1 ) لم أعرف وجه الانحصار ، إذ لا ينحصر استيفاء الحق بذلك بناء على ما ذكره في صورة اعترافهم بالدين الذي للميت على ذلك الشخص ، بل له ( الدائن ) أن يلزمهم بالحضور عند القاضي المنصوب واستيفاء حقّه منهم ، إذ المفروض اعترافهم بأنّ للميت مالاً انتقل إليهم ، ومقدار منه لهم على نحو الكلي في المعين ، كما ذكره في تلك الصورة . فلا فرق بين ما إذا أراد الورثة التحاكم مع ذلك الشخص أو لا ، إلاّ جواز رجوع المدعي في صورة عدم إرادتهم التحاكم مع ذلك الشخص إلى من يعترف من الورثة بثبوت الدين عليه واستيفاء حقه ، لا الانحصار بذلك . نعم بناءً على صحّة الإشكال المتقدم في التعليقة السابقة يتوجه الانحصار في صورة عدم إرادتهم التحاكم مع ذلك الشخص ، بل حتى في صورة إرادتهم التحاكم ، ما لم تثبت دعواهم ويأخذوا منه المال .

96

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست