responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 332



( 1 ) الوسائل : باب 24 من أبواب الشهادات ح 35 . ( 2 ) قال السيد الأستاذ في المسألة 18 بعد تعرضه لعدم كفاية الشاهد واليمين في الدعوى على الميت كي يحتاج إلى ضم يمين آخر أو لا ، لعدم الدليل على تنزيل اليمين منزلة العدل الآخر ، قال : نعم يثبت الدين على الميت بشهادة رجل وامرأتين مع ضم اليمين ، وذلك للجزم بأن شهادة الامرأتين منزلة منزلة شهادة العدل الآخر ، كما هو المستفاد من الروايات ، فالتعدي هنا من مورد الرواية إلى غيره إنّما هو للجزم بالتنزيل . وقال في المسألة 37 : بل يثبت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي أيضاً ( والمراد بالدين هنا لا الذي يكون على الميت ) لأن شهادة الامرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد ، ويدل على ذلك أيضاً عدّة روايات منها ما رواه الصدوق بسنده إلى منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة ، لوجود محمّد بن علي ماجيلويه فيه وهو شيخ الصدوق إلاّ أنه لم يوثق ، ولكن له طريق آخر إليه صحيح ، وهو ما ذكره الشيخ في طريقه إلى منصور بن حازم ، فإن طريقه إليه إنّما هو بواسطة الصدوق ، والطريق صحيح . وكذا رواية أُخرى لمنصور بن حازم صحيحة أيضاً ، ولكن يرويها هنا منصور عن ثقة والثقة يرويها عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « حدّثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز » . ويمكن أن تكون رواية واحدة ، تارة رواها بلا واسطة وأُخرى مع الواسطة . وعلى كل تقدير ، الرواية صحيحة . وروى الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أن حقّه لحق » وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه . أقول : إذا كانت شهادة المرأتين قائمة مقام شهادة العدل الواحد ، وهو كما في صحيحتي - أو صحيحة - منصور بن حازم ، في مطلق الحقوق فلا مقتضي لتقييدها بالدين ، ودعوى القياس المذكورة من السيد الأستاذ إنما تصح بناءً على ضعف رواية منصور بن حازم كما كان بانياً عليها إلاّ أنه عدل إلى القول بصحتها ، لوجود طريق آخر للصدوق إليها ، فلا بد وأن يعدل إلى القول بعموم التنزيل وعدم اختصاص ذلك بالدين ، نعم صحيحة الحلبي مختصة به . كما أن السيد الأستاذ قائل بثبوت مطلق الحق مالياً كان أو لم يكن بشهادة العدل الواحد واليمين كما تقدّم في المسألة 38 ، فتكون شهادة المرأتين مع يمين المدعي موجبة لثبوت الحق مطلقاً - مالياً كان أم لم يكن - بمقتضى كلامه هناك بعموم التنزيل ، وكذا ما يأتي منه في المسألة 102 ، فلماذا لا يقال في المقام - أي هنا في المسألة 100 - بعموم التنزيل ، ويقال : إن المقتضي لحجيّة شهادة رجل وامرأتين موجود . نعم يمكن أن يقال بالتقييد في المقام ، للروايات الواردة هنا كمعتبرة السكوني الآتية وغيرها ، لا أن المقتضي غير موجود . ثمّ أقول : إن معتبرة السكوني لا يمكن أن تكون مقيدة ، لما سيأتي من أنها - على فرض صحة سندها - ساقطة بالمعارضة ومحمولة على التقية ، فينحصر المقيّد الدال على عدم قبول شهادتهنّ - منفردات أو منضمات - بالقود والقصاص في القتل والطلاق والنسب والهلال والخلع والوصية وغيرها ، للروايات الصحيحة الدالّة على ذلك ، فتكون هي المقيدة ، وسيأتي في المسألة 102 و 103 في الشهادات ما يستكشف منه صحة ما أوردناه هنا .

332

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست