نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 286
( 1 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 6 . ( 3 ) الأُولى الوسائل : باب 39 من أبواب الشهادات ح 5 عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اليهودي والنصراني إذا أُشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم » والثانية نفس المصدر ح 8 ، عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) « أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » .
286
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 286