responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 182



( 1 ) بناءً على ما ذكره السيد الأستاذ من أن محل الكلام بين الأعلام ظاهراً هو الاعتراف بالملكية السابقة المتصلة بملكية ذي اليد فلا يكون حينئذ فرق بين ما ذكره في المتن وشرحه باعتراف ذي اليد بملكيّة المدعي المتصلة بملكية ذي اليد ، أي بالاعتراف بالانتقال منه إليه ، وبين ما ألحقه بقوله : وأما لو اعترف بملكيتها له سابقاً فقط . . . إلى آخره . ثم أقول : الظاهر أن محل الكلام بين الاعلام في هذا الفرع - الملحق بالمسألة - ليس هو الاعتراف بالملكية المتصلة بملكية ذي اليد بل محل الكلام بينهم هو دعوى الملكية الأعم من المتصلة والمنفصلة ، لوضوح عدم الأثر في الاعتراف بالملكية المنفصلة عن ملكيّة ذي اليد في انقلاب الدعوى ، بعد وضوح عدم الدلالة الالتزامية له على دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه . عكس الاعتراف بالملكية المتصلة بملكية ذي اليد ، لوضوح الدلالة الالتزامية على دعوى الاعتراف بالانتقال منه إليه فيلزم انقلاب الدعوى . فالباقي محلاً للكلام هو الأعم ، فيكون الصحيح حينئذ أنه لا أثر لهذا الاعتراف في إيجابه انقلاب الدعوى ، إذ لا ملازمة بينه وبين الانتقال منه إليه ، وإن كان المدعي مدعيّاً للملكية الفعلية ، فلا يكون للاعتراف مدلول التزامي مقتضاه عدم الانفكاك بين الاعتراف بالملكية السابقة وبين الانتقال منه إليه حتى يوجب انقلاب الدعوى . فالصحيح في الفرع الملحق بالمسألة هو ما قيل من أنّه لا أثر لهذا الاعتراف في إيجابه انقلاب الدعوى .

182

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست