responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 53



( 1 ) في السند القاسم بن سليمان ، وتوثيقه - بعد رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات - منحصر بروايته في تفسير القمّي . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب كيفية الحكم ح 2 . ( 3 ) أقول : يكفي لرد القول بالحكم على المدعى عليه بلا حاجة إلى رد اليمين على المدعي دعوى إجمال الرواية ، فلا تكون ظاهرة فيه . اللهمّ أن يقال - كما هو الظاهر ، ولا مجال لدعوى الإجمال - : إن السؤال عمّا يجب فعله بالنسبة للمنكر - أي وظيفته - وهو كما يقتضي أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق » ظاهراً في فعل المنكر ، كذلك يقتضي أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « فإن لم يفعل فلا حق له » ظاهراً في فعل المنكر أيضاً . بنحو يكون ارجاعه إلى المدعي غريباً بل غير محتمل ، كما أن السؤال عمّا يفعله المدعي - أي وظيفته - في صحيحة محمّد بن مسلم الآتية في المسألة 12 « في رجل يدعي ولا بيّنة له ، قال : يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له » يقتضي أن يكون الجواب ظاهراً فيما يفعله المدعي لا فيما يفعله المنكر ، فلا يكون قوله : « فلم يحلف » أي المنكر « فلا حق له » بل فلم يحلف أي المدعي فلا حق له .

53

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست