إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه ، وإن لم يكن مستغرقاً فإن بان عند الورثة مال للميت غير المال المدّعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين ، وإن لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدّعى الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمّة آخر ، وأُخرى يعترفون به ، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدّعى عليه ، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو ، وإلاّ حلف المدّعى عليه . وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدّعى عليه ويطالبونه بدين الميّت ، فان أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم ، وإلاّ فعلى المدّعى عليه الحلف . نعم ، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت .