responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 95



( 1 ) أقول : على مبنى السيد الأستاذ أن مقدار الدين الذي هو للمدعي على الميت باق على ملك الميت ، وإرث الورثة إنّما هو بعد الوصية والدين ، فغاية ما يقال إنّه ليس للورثة حق التصرف في التركة قبل أداء الدين ، لأن الإرث بعد الدين ، وهم لم يتصرفوا فيها ، وليس عندهم منها شيء حسب الفرض ، فبأي حق يكون للدائن الدعوى عليهم حتى مع اعتراف الورثة بدين لمورثهم على ذلك الشخص ، فإن هذا الاعتراف لا يوجب أن يكونوا مطالبين بما هو باق على ملك الميت ، إذ ليس هو عندهم حسب الفرض . نعم لو قلنا إن التركة تنتقل لهم شرعاً - وإن لم تنتقل لهم خارجاً - متعلقة لحق الديان توجه ما ذكره السيد الأستاذ .

95

نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست