[1] الوسائل : باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) وبهذا يتضح أن ما نسب إلى السيد الأُستاذ من نفي إطلاق الروايات والذهاب إلى أن التقديم لا يخلو من وجه اعتماداً على القدر المتيقن ، إنّما كان على ما كتبه قدّس سرّه في مباني تكملة المنهاج ، لا على ما ذكره في درسه حينما درّس القضاء بعد ذلك .
102
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 102