نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 249
( 1 ) مقتضى ما ذكره السيد الأُستاذ هنا من جواز شهادة الصبيان فيما بينهم حال الاجتماع هو استثناء ذلك من عدم قبول شهادة الصبيان مطلقاً الذي ذكره في المتن - كما ذكر استثناء شهادتهم على القتل - ولم يستثنه ، إلاّ أن يكون هذا رأياً جديداً له كما هو مقتضى ذكره لذلك في الدرس وعدم ذكره ذلك في المباني . وعلى كل حال ، كثرة الابتلاء بما يقع بين الصبيان يقتضي أن يذكر قبول شهادتهم فيما بينهم ، وفي مسألة مستقلة .
249
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الشيخ محمد الجواهري جلد : 1 صفحه : 249